logo

logo

dimanche 20 mars 2011

الخلاصات والتوصيات

خلاصات وتوصيات
1 - خلاصات عامة حول سير الصندوق
إن تسيير الصندوق منذ إنشائه أفرز ، من حيث التطور التاريخي ، مرحلتين أساسيتين :
مرحلة إحداث الصندوق إلى سنة 1992 :
السمات البارزة لهذه المرحلة هي :
- إنغلاق المؤسسة على نفسها وسلوك تدبير عشوائي.
- عدم الاهتمام بتتبع الانخراطات وتحصيل واجبات الاشتراك وتوسيع وعائها وشابت عملية التحصيل عدة شوائب منها تفشي الرشوة والمحسوبية.
- غياب المراقبة في منح التعويضات وتزوير الوثائق وتحريف المعطيات.
- غياب محاسبة جدية وإن وجدت كانت في شكل عدة محاسبات مبعثرة ومفتقدة لكل مصداقية.
- مباشرة توظيفات لأعداد كبيرة من المستخدمين خارج أي إطار قانوني (أزيد من 5000 مستخدم).
- بناء وافتتاح المصحات وهو نشاط دخيل على المؤسسة إنصرف إليها اهتمامها على حساب المهام والمهنة الأساسية للصندوق في خرق كامل للقانون.
- غياب نظام التوثيق ، ولم يتم الاكتفاء بذلك بل كان يتم تخريب ما تم تجميعه من وثائق عن طريق حرائق مفتعلة أحيانا ، أو الإدعاء بحدوث فيضانات أتلفت محتويات خزائن الأرشيف أحيانا أخرى ، وذلك لطمس كل أثر للعمليات غير الشرعية.
- تعرض النظام المعلوماتي باستمرار للاختراق ولأعمال القرصنة لإقحام معطيات مزيفة قصد تخويل حقوق بدون موجب.
- عدم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق.
- رفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري.
مرحلة ما بعد 1992 إلى اليوم :
تميزت هذه المرحلة بالسمات التالية :
- تفتح المؤسسة على المراقبة الخارجية عن طريق مكاتب الدراسات ومكاتب الافتحاص الخارجي (في مجالات تدقيق المحاسبة ، إعادة تركيب المحاسبة ، جرد المنقولات والعقارات ، إلخ...) لكن دون استثمار تقاريرها وتقويم الاختلالات التي كشفت عنها.
- تدشين بالموازاة مع المراقبة الخارجية ، مراقبة التفتيش العام لكن بشكل محتشم وجزئي ، واختلفت درجة وتيرتها حسب منظور وأسبقية كل مدير عام تعاقب على المؤسسة.
- جمود المجلس الإداري خلال فترة 1992-2000 إذ لم تتمكن السلطة الوصية من إعادة تركيبه.
- استمرار عدم المصادقة على الحسابات الختامية منذ 1981 إلى هذا التاريخ.
- الاستمرار في ممارسة بعض السلوكات السابقة ، مثل استعمال بعض الحسابات خارج القانون واللجوء إلى إبرام الصفقات حسب مسطرة الاتفاق المباشر بدون تبرير مقبول.
- بداية الوعي بالثقل المالي لتسيير المصحات واختلالات هذا التسيير وخطر ذلك على التوازنات المالية للصندوق لكن بدون اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من هذا الثقل وتصحيح الوضع.
2 - الضرر المالي العام
لقد تعرضت مالية الصندوق وممتلكاته إلى عدة أضرار تسبب فيها سوء التسيير والتبذير والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة المتعددة والمتكررة عبر السنوات ، وهذه الأموال الضائعة التي وصل مجموعها إلى 47,7 مليار درهم صرفت أو ضاعت كلها بدون حق أو بدون سند قانوني.
وقد همت كل مرافق نشاط الصندوق ، وذلك ما يبينه الجدول التالي :
جدول : (ص. 2768)
- الجدولملاحظة : إن قاعدة احتساب الفوائد تختلف عن الضياع المالي المباشر بالنسبة للانخراطات (استثناء الذعائر لكونها ناتجة عن التأخير) ، وبالنسبة للودائع (استثناء المبلغ الحاصل كنقط في الفوائد التي احتسبت) ، وبالنسبة للمصحات (50% من مبالغ الاستثمار لأنها موجودة كقطع أرضية وبنايات).
ويظهر جليا من خلال هذا الجدول أن ما كان بإمكان الصندوق تحصيله من مبالغ ، والتي وصلت في مجموعها إلى 47,7 مليار درهم توزع على صنفين منها ما صرف من خزينة الصندوق (تعويضات بدون حق ، زيادة في مبالغ الصفقات ، زيادة في تكلفة التسيير ، اختلاسات ، إلخ.....) ومنها ما لم يقم الصندوق بتحصيله (واجبات الانخراطات ، هزالة فوائد الودائع ، إلخ...)
جدول : (ص. 2768)
- الجدولولو قام الصندوق بواجبه وحافظ على الأموال التي حصل عليها والتي كان عليه تحصيلها ، والتي بلغت في مجموعها 47,7 مليار درهم ، ووضعها كودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير ، بسعر فائدة طبيعي ، أو بسعر سندات الخزينة المتداول في السوق ، لوفر أيضا ، كفوائد ، ما يناهز 67,7 مليار درهم ، وإذا احتسبنا ذلك فمجموع الضرر المالي سيصبح أكثر من 115 مليار درهم ، وذلك منذ 1972.
وحتى لو طبقنا السعر المفروض على ودائع الصندوق لدى صندوق الإيداع والتدبير ، وهو سعر مخفض ، بما فيه احتساب الأتعاب ، لكان الضياع الناتج عن الفوائد يقدر بـ 41,4 مليار درهم ، والضياع العام بـ 89 مليار درهم ، والذي يبقى بدوره جد مهول وجد معبر عن سوء التدبير المالي للصندوق ، بحيث كان بالإمكان أن تصل ودائع الصندوق اليوم إلى 67,7 مليار درهم عوض 15,1 المسجلة حاليا ، ولكانت هذه الودائع ، تذر عليه سنويا فوائد تقارب 5 مليار درهم باستطاعتها لوحدها سد حاجيات الصندوق في مجال التعويضات ، ومن شأنها أن تمكنه من مضاعفة ، بأزيد من مرتين ، مبلغ المعاشات الهزيلة التي يقدمها حاليا.
ولإعطاء صورة عن هول وجسامة الضياع المالي الذي تكبده الصندوق خلال العقود الثلاث الماضية ، نورد على سبيل الاستئناس المقارنات التالية :
1 - هذا الضياع يقارب موارد الدولة لسنة 2001 بما فيها عائدات الخوصصة (136 مليار درهم).
2 - هذا الضياع يفوق مرة ونصف النفقات العمومية للتسيير لنفس السنة (75,5 مليار درهم).
3 - هذا الضياع يمثل ما يقارب ست مرات نفقات الاستثمار لنفس السنة (20 مليار درهم).
4 - هذا الضياع يمثل حوالي 80% من المديونية الخارجية للمغرب إلى غاية آخر سنة 2001.
5- هذا الضياع يقارب ثلث الناتج الداخلي الخام لسنة 2000 (354,3 مليار درهم).
6 - وأخيرا يمثل هذا الضياع على وجه التقريب مرتين القيمة الإجمالية لشركة اتصالات المغرب.
4 - مسؤولية المجلس الإداري
يخصص الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لمؤسسة المجلس الإداري عدة مقتضيات منها :
الفصل 7 : "يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري يتألف من 24 عضوا رسميا منهم 8 ممثلين للدولة ، 8 ممثلين للشغالين و8 ممثلين للمشغلين.."
الفصل 8 : "ويجتمع المجلس كلما دعت حاجات الصندوق إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل قبل 30 يونيو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة وقبل 31 دجنبر لدراسة وحصر ميزانية السنة المالية الموالية".
"ويعهد إلى لجنة التسيير والدراسة خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تسيير الصندوق والقيام عند الاقتضاء بتسوية جميع المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس".
ويترأس اجتماعات المجلس الإداري أحد المتصرفين الذي يعينه وزير التشغيل ، غير أنه بعد صدور ظهير 19/09/1977 أصبحت الرئاسة تؤول بحكم القانون إلى الوزير الأول أو من ينوب عنه أي السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التقنية.
الفصل 9 : "ينظر المجلس الإداري في جميع المسائل الراجعة لاختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويسوي القضايا الني تهمه".
بهذه الاختصاصات وبهذه التركيبة كان ينبغي للمجلس الإداري أن يمارس اختصاصاته التي تتجلى في تسيير شؤون المؤسسة ، وذلك بوضع السياسة الواجب اتباعها خلال السنة الموالية وتتبعها عن طريق لجنة التسيير والدراسة ، تم مراقبتها والتأكد من إنجازها أثناء دوراته السنوية.
ومن خلال تتبع اللجنة لأهم مراحل تدبير الصندوق طوال الثلاثين السنة الفارطة تمت ملاحظة عدة اختلالات في ممارسة المجلس الإداري لاختصاصاته وواجباته وكانت لها انعكاسات وخيمة على صيرورة المؤسسة ، ومن أهم هذه الاختلالات تعرض للحالات التالية :
1 - قرار بتاريخ 10/12/1974 القاضي بتخصيص عائدات الأموال المودعة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الإيداع والتدبير لفائدة بناء أول وحدة صحية بدرب غلف بالدار البيضاء.
وبهذا القرار ، الذي أصبح مرجعية لإنجاز المصاريف المخصصة لهذا المجال ، أعطى المجلس الإداري الضوء الأخضر لبناء وتجهيز 13 مصحة ، وهو قرار لا يستند على مقتضيات قانونية بل يعد انتهاكا لظهير 1972 المنظم للصندوق ، وتسبب في ضياع ملايير الدراهم بدون سند قانوني.
2 - عدم البث في الحسابات في وقتها كما هو منصوص عليه في القانون ، أي قبل 30 يونيو من كل سنة :
* في سنة 1986 اجتمع المجلس الإداري من أجل حصر حسابات 1976- 1980 حيث صادق عليها بتحفظ.
* في سنة 1992 اجتمع المجلس الإداري لأجل حصر حسابات 1981- 1985 التي رفضها في آخر المطاف.
3- التخلي عن اختصاصاته عن طريق الموافقة على البروتوكول الموقع بين الإدارة العامة ووزارة الصحة والذي يضع المصحات سنة 1988 تحت إشراف وزارة الصحة ، مع اعتماد تسيير شبه مستقل للمصحات ، وقد أصدر المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي سنة 1995 توصية مفادها أن على المجلس الإداري استعادة صلاحياته.
4 - اتخاذ قرار ضدا على مصالح المؤسسة بتاريخ 13/04/1992 يقضي بتوظيف 431 عونا دفعة واحدة بالرغم من أنهم كانوا أعوانا تابعين لشركة التنظيف (NDI) والتي كانت آنذاك في نزاع قضائي مع الصندوق.
5- المصادقة على مشاريع الميزانيات بتأخير كبير وأحيانا في آخر السنة المالية الجارية عوض قبل 31 دجنبر من السنة المنصرمة كما ينص على ذلك القانون (ميزانيتا 1988 و1989) صادق عليهما المجلس الإداري على التوالي في أواخر سنوات 1988 وأواخر 1989).
6 - اتخاذ قرار عدد 9/2000 يقضي بتفويض عقارات مبنية تتمثل في 22 شقة بالجديدة ليست في ملكية الصندوق ، بل أن المالك الشرعي ، حسب شهادة المحافظ ، هو مجلس الأعمال الاجتماعية.
ويعتبر هذا القرار تطاولا على اختصاص هيئة لها شخصيتها المعنوية واستقلالها المالي وهي وحدها المالكة الشرعية للعقارات المسجلة باسمها.
والدافع الحقيقي لاتخاذ هذا القرار هو التستر على تقاعس إدارة الصندوق ووكيل الحسابات في القيام باسترجاع القرض الممنوح في سنة 1990 لمجلس الأعمال الاجتماعية بمبلغ 5.300.000 درهم لشراء الشقق المذكورة ، والذي نص عقد السلف بشأنه بأن يقوم الصندوق بالاقتطاعات السنوية عند المنبع بمناسبة دفع الحصة السنوية لمجلس الأعمال الاجتماعية ، وكان من المقرر أن تنتهي هذه الاقتطاعات في آخر سنة 2000.
وإذا انتبه الصندوق إلى عدم القيام بواجبه بعد فوات 10 سنوات ، فقد كان عليه مطالبة المجلس باحترام مقتضيات العقد تحت طائلة تحريك مسطرة ملائمة بدل اتخاذ قرار لا قيمة له من الناحية القانونية.
7 - عدم تعرضه على البروتوكول الموقع سنة 2000 بين الإدارة العامة ووزارة التشغيل من جهة ووزارة الصحة والمركز الاستشفائي لابن رشد من جهة ثانية ، والمتعلق بوضع مبلغ 3.000.000 درهم من طرف الصندوق رهن إشارة المركز الاستشفائي لابن رشد لأجل دعم مشروع زرع النخاع العظمي ، وهذا المبلغ يندرج ضمن المبالغ المصروفة بدون سند قانوني.
من خلال هذه العينة من الحالات في ممارسة المجلس الإداري لاختصاصاته يتضح انه أساء التسيير والتوجيه للمؤسسة التي تأثرت كثيرا وتعرضت لضياع مالي خيالي لازال مستمرا إلى اليوم.
5 - مسؤولية الإدارة العامة
يحدد الظهير الشريف عدد 184-72-1 بتاريخ 27 يوليوز 1972 المنظم للضمان الاجتماعي في الفصل 13 مهام المدير العام في :
- إدارة شؤون الصندوق.
- تنفيذ قرارات المجلس الإداري.
- تسيير جميع المصالح التابعة للصندوق والتنسيق في أعمالها.
- تمثيل الصندوق لدى المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
كما أشار قرار وزير المالية عدد 65/538 المؤرخ في 24 غشت 1965 بشأن التنظيم المالي والمحاسبي للصندوق في الفصل 8 الفقرة 2 إلى أن المدير العام يباشر بمفرده وبتوقيع واحد أداء التعويضات التي يدفعها الصندوق وفقا للظهير المذكور أعلاه.
إن هذه المقتضيات شمولية وتخول المدير العام اختصاصات وصلاحيات واسعة تجعل منه المحرك لأنشطة المؤسسة والساهر على مصالحها وتسييرها وفق القوانين والأنظمة وقرارات المجلس الإداري.
كما أن القانون خول له تنظيم إدارة الصندوق وهيكلتها والتنسيق بين مصالحها وحق تفويض توقيعه ، تحت مسؤوليته ، إلى مساعديه وذلك توخيا لتدبير شفاف وسليم وفعال.
وإذا كان الجزء من الميزانية الخاضع للمراقبة المالية ، وبالتالي إلى ازدواجية التوقيع أثناء التسديدات والتحويلات من حساب إلى حساب ، لا يمثل إلا سدس (1/6) هذه الميزانية ، أي نحو 1 مليار درهم سنويا ، فإن خمسة أسداس 5/6 الأخرى ، يقرر فيها المدير العام بمفرده وتحت مسؤوليته الشخصية ، إضافة إلى اعتمادات العلاجات الصحية/فرنسا والتي باشرها المدير العام لوحده منذ السبعينات إلى متم 1989.
وبالتالي فإن المدير العام له مسؤولية على الجزء الخاضع للمراقبة المالية ومسؤولية على الجزء غير الخاضع لها ، وهو الأهم.
أ - مسؤولية المدير العام في إطار الجزء من الميزانية الخاضعة للمراقبة المالية :
يتحمل المدير العام في هذا الجزء مسؤولية الاختلالات التالية :
- نفقات التسيير بما فيها أجور المستخدمين الجد مرتفعة ، إذ بلغت معدلا سنويا قدره 358,5 مليون درهم عوض 239 مليون درهم الذي يمثل نسبة 8% وهي النسبة العادية المعمول بها في مؤسسات التأمين المماثلة (+ 150%).
- توظيفات للمستخدمين خارج كل إطار قانوني (أزيد من 1000 في إطار حساب العلاجات الصحية / فرنسا فترة 1974/1989 وأزيد من 3000 في إطار العمل الاجتماعي فترة 1980-1987 ، مما سبب ، بعد إدماج الكل في الاتفاقية الجماعية ، في تحملات مهولة ومستمرة من شأنها تهديد التوازنات المالية للمؤسسة.
- توظيفات عن طريق التعاقد وهي لا تستند على مبررات مقنعة وجدية ، وتوظيفات عن طريق قرارات مديرية بدون سند قانوني إن لم تكن المحسوبية والمحاباة.
- إبرام الكثير من الصفقات دون مراعاة القوانين والأنظمة ذات الصلة ، عن طريق اللجوء إلى صيغة الاتفاق المباشر لإبرام الصفقات والتي تلغي المنافسة ، على حساب الأثمان وجودة الخدمات ، ويتجلى ذلك من خلال التعامل مع نفس الشركات والمقاولات التي يوجد المدير العام أحيانا مساهما في البعض منها ، مما يجعل الصفقات مشبوهة في جلها.
- منح تسبيقات وسلفات إلى المستخدمين دون سند قانوني أو دون مراعاة الضمانات مما عرض جزءا كبيرا منها للضياع والخسارة.
- منح تسبيقات للمقاولات المستفيدة من الصفقات بدون سند قانوني ، ودون استرجاعها ، والبعض من هذه المقاولات أجابت ، بعد استفسارها من طرف اللجنة ، أن لا علم لها بهذه التسبيقات التي يمكن التشكيك أنها أخذت منحى الاختلاسات.
- اختلاسات مباشرة تم الكشف عنها وفصل القضاء في بعضها وما تزال أخرى بين يديه ، بحيث كان الاسم المختصر للصندوق بالفرنسية يعدل (من CNSS إلى YONSS) لصرف شيكات ، ويصعب حصر كل المبالغ المختلسة بهذا الشكل المباشر.
- اختلاسات مباشرة تكمن أساسا في الصفقات ، وقد تكون الأرقام التي وقفنا عليها لا تعبر سوى عن جزء منها ، وتمت هذه الاختلاسات تحت المسؤولية المباشرة للإدارة العامة المكلفة بحماية مصالح الصندوق ، إذا كان عليها وضع آليات للمراقبة لتفادي حدوثها.
- عدم مراعاة المساطر الإدارية في اقتناء العقارات (الترخيص من الوزارات الوصية ، محضر اللجنة الإدارية لتحديد السومة ، اللجوء إلى موثق للحفاظ على حقوق المؤسسة حتى لا تتعرض للضياع).
- عدم تسجيل الاقتناءات العقارية للصندوق في وقتها لدى المحافظة العقارية.
- التصرف بدون ترخيص المجلس الإداري ، كتوقيع بروتوكول 1988 مع وزارة الصحة بشأن مديرية العمل الاجتماعي وبروتوكول سنة 2000 مع وزارة الصحة بشأن دعم مشروع زرع النخاع العظمي.
ب- مسؤولية المدير العام في الجزء المتعلق بالموارد المالية غير الخاضعة للمراقبة المالية :
يهم هذا الجانب نحو 11 مليار درهم سنويا منها 6 ملايير كمداخيل والحاصلة من واجبات الانخراطات وعائدات الفوائد ، و5 ملايير كمصاريف للتعويضات بالإضافة إلى استعمال حساب العلاجات الصحية/فرنسا الذي صرفت منه نحو 790 مليون درهم خارج المراقبة.
فتتبع الانخراطات من حيث احتسابها وتحصيلها يبقى قانونيا مسؤولية شخصية للمدير العام ، وقد عرف ، وما زال ، تدبير واجبات الانخراطات التي تكون أكثر من 85% من موارد الصندوق ، اختلالات خطيرة ولم تكن يوما محط اهتمام جدي للمديرية العامة طوال سنين ، وكان الإهمال التام بهم خاصة التحصيل والمراقبة ، بحيث تكاثرت الأخطاء وتراكمت المتأخرات وتفشت الرشوة والمساومات بمصالح الصندوق وضياع ذوي الحقوق.. ولم تتخذ يوما إجراءات صارمة لوضع حد لهذه السلوكات والتي لازالت صاربة أطنابها بدوائر الصندوق ، وكان آخرها قضية شركة "أطلنطا" التي تفجرت في أبريل الماضي.
وكذلك الشأن بالنسبة لصرف التعويضات والتي تهم :
- التعويضات العائلية.
- التعويضات عن المرض والولادة.
- معاشات الشيخوخة ومعاشات الزمانة ومعاشات المتوفى عنهم.
إن تدبير كل فرع من هذه الفروع أبان عن تقصير جسيم في المسؤولية ، نتج عنه ضياع مالي مهول تم تحديده عن كل فرع ، نتيجة الاستهتار بالمسؤولية والتلاعب بأموال العمال.
فالتعويضات كانت تدفع دون استحقاق ، والمعاشات تخول دون استيفاء الشروط والتسيب ضارب أطنابه في إدارة الوثائق ، التوثيق ، والمعلوميات ، إلخ..
أما المصالح الإدارية المصاحبة واللازمة لتحقيق مهام الصندوق والتي تشرف على وضعها وتسييرها المديرية العامة ، فقد اتسمت بعدم الفعالية والقدرة على تتبع تطور عمليات الصندوق ومعالجتها مهنيا ، على مستوى كل المرافق الحيوية للصندوق.
* فالنظام الإعلامي (système d'information) يفتقر إلى مساطر واضحة ومدققة تقنن طريقة معالجة العمليات وتسلسلها ، والنظام المعلوماتي أبان عن ضعف هيكلي ومستمر إلى الآن ، وهو غير محمي بشكل تام مما يفتح المجال لإمكانيات الاختراق وتزوير المعطيات ، والنظام المحاسبي لازال يبحث عن مهنية مفقودة ، ونظام تدبير الموارد البشرية دائم الارتجالية ، والتدبير المالي فاقد للمردودية والترشيد.
واتسم تدبير هذا الجانب المهم بغياب المسؤولية والتسيب في معاجلة التصاريح ومراقبتها وتتبع عمليات القباضة في التحصيل وقد نتج عن هذا التدبير السيء خسارات مهولة.
- ضعف التواصل بين الإدارة المركزية والمندوبيات ، وضعف عمليات المراقبة والتفتيش ، مما تسبب في اختلالات في تسيير المندوبيات الجهوية والإقليمية وحدوث اختلاسات عديدة وأداء هزيل للمهام المنوطة بهذه المندوبيات.
إن هذه الاختلالات وسوء التدبير يتحمل فيها المسؤولية المدير العام لصندوق في شخص السادة :
- السيد محمد كورجا من 09/04/1971 إلى 11/02/1992
- السيد محمد العلج من 11/02/1992 إلى 01/05/1995
- السيد رفيق الحداوي من 01/05/1995 إلى 10/04/2001
- أما السيد منير الشرايبي المعين على رأس إدارة الصندوق في 11/04/2001 والذي مازال يمارس مهامه فقد ورث الوضعية التي عالجناها في هذا التقرير ، غير أننا نشير إلى أن هناك امتدادا لاختلالات الماضي ولم نلمس تحولا في طريقة تدبير الصندوق وتقويم اختلالاته.
ويتحمل المسؤولية من جهة أخرى :
- الكتاب العامون في حالة التوقيع بالتفويض (على الوثائق).
- المدراء في حالة التوقيع بالتفويض (على الوثائق)
- كل مسؤول آخر في حالة التوقيع بالتفويض (على الوثائق)
5 - مسؤولية الوصاية التقنية
آلت الوصاية التقنية منذ إحداث الصندوق ، بحكم القانون ، إلى وزارة التشغيل ، وانتقلت خلال فترة 1988-1993 إلى وزارة الصحة (مرسوم عدد 2.87.738 بتاريخ 2 ماي 1988) ، ثم عادت من جديد بعد هذا التاريخ إلى وزارة التشغيل (مرسوم عدد 2.92.965 بتاريخ 29 أبريل 1993).
ويتلخص مضمون الوصاية التقنية حسب القانون فيما يلي :
- صلاحية تعيين رئيس المجلس الإداري إلى حدود 19 شتنبر.1977.
- صلاحية رئاسة المجلس الإداري بعد ظهير 19 شتنبر 1977 نيابة عن الوزير الأول.
- صلاحية استدعاء المجلس الإداري للاجتماع في الدورات العادية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- صلاحية مراقبة قرارات المجلس الإداري التي يجب أن ترفع إليه في ظرف 15 يوما الموالية لتاريخ اتخاذها والمطالبة بقراءة ثانية إذا "ظهر للوزير أن مقررا أو مجموعة من هذه القرارات منافية للقانون أو للتشريع المعمول به أو من شأنها الإخلال بالتوازن المالي للنظام...".
- صلاحية إلغاء القرار في حالة تشبت المجلس الإداري به بعد القراءة الثانية ..."
- صلاحية امتياز صوت الرئيس في ترجيح التصويت في حالة تعادل الأصوات.
من خلال استعراض الصلاحيات المخولة بحكم القانون إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية يتبين أن المشرع حمى الصندوق من مخاطر الانزلاقات والانحرافات التي قد تشوب قرارات المجلس الإداري ، وذلك بإسناده للسلطة الوصية صلاحية رئاسة المجلس الإداري وحق مراقبة قراراته وحق المطالبة بقراءة ثانية ، تم حق إلغاء هذه القرارات عند الاقتضاء.
لكن العينة من القرارات التي اتخذها المجلس الإداري التي سبقت الإشارة إليها ، المشوبة بعيوب قانونية ، تتحمل فيها السلطة الحكومية الوصية المسؤولية على مستويين :
- أولا بصفتها رئيسا للمجلس الإداري حيث تمتلك سلطة التوجيه والمراقبة.
- ثانيا بصفتها سلطة وصية ساهرة على أن تكون المقررات المتخذة مطابقة للقانون.
وهناك تصرفات أخرى تؤكد هذه الاستقالة الاختيارية للسلطة الوصية ومنها على سبيل المثال :
1 - عدم المطالبة بإجراء تفتيش عن طريق المفتشية العامة للمالية خصوصا بعد رفض البيانات الختامية منذ بداية الثمانينات.
2 - عدم توجيه المجلس الإداري إلى قضايا التدبير المعقلن مثل تنظيم المؤسسة ووضع مناهج التدبير العصري من خلال هيكلة محكمة ومحاسبة شفافة ودقيقة ومراقبة داخلية لصيقة بمهام الصندوق الأساسية والقانونية.
3 - عدم القيام بأية محاولة لوضع حد للتوظفيات المفرطة التي تمت خارج القانون والمقاييس المعقولة ، حيث انتقل عدد المستخدمين من 931 سنة 1978 إلى 6728 سنة 1991.
4- الموافقة على تطبيق اتفاقية 89-1988 الخاصة بمستخدمي الوحدات الصحية بأثر رجعي يعود إلى سنة 1985 ، مما سبب للصندوق تحملات مالية ناهزت 240 مليون درهم.
5 - الموافقة على نقل مستخدمي النظام العام ، الذين كانوا مندرجين ضمن النظام الأساسي المنصوص عليه في مرسوم 1980 ، دون سند قانوني ، إلى اتفاقية 1990.
6- عدم تفعيل المقتضيات القانونية للفصل 7 من ظهير 1972 المتعلقة بتحديد أعضاء المجلس الإداري الذي توقف عن العمل منذ 1992 إلى سنة 2000.
7 - الموافقة على فوائد جد مخفضة بالمقارنة مع سعر سندات الخزينة العامة على ودائع الصندوق المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير ، مما تسبب للصندوق في ضياع مالي من شأنه أن يهدد توازناته المالية.
وخلاصة القول يمكن الجزم بأن الصلاحيات الموكولة إلى السلطة الوصية في ممارسة الخبرة القانونية على المجلس الإداري بوشرت بصورة تسهل الانحرافات والانزلاقات ، ولم يتم استعمالها بالكيفية المثلى ، وهو ما يعتبر في نظرنا خطأ جسيما ذو أبعاد وانعكاسات وخيمة على مسار الصندوق. وتتحمل وزارة التشغيل ، وجزئيا وزارة الصحة ، مسؤولية هذا التقصير في شخص الوزراء الذين أشرفوا على الوصاية التقنية منذ 1972.
6 - مسؤولية الوصاية المالية :
تمارس الوصاية المالية على الصندوق ، على اعتبار كونه مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، من طرف وزارة المالية بحكم قانون 14 أبريل 1960 المنظم لمراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والهيئات المستفيدة من مساعدة الدولة والجماعات المحلية.
وتنظم هذه المراقبة بواسطة قرار وزير المالية عدد 538-65 المؤرخ في 24 غشت 1965 والذي تم تتميمه سنة 1998 بقرار 2.0042 والمتعلق بالتنظيم المالي والمحاسباتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتكون المراقبة لوزارة المالية قبلية ومواكبة وبعدية.
وتتمثل المراقبة القبلية في :
- الترخيص بالحصول على السلفات.
- حق إلغاء القرارات في حالة خطر على التوازنات المالية.
- حق التأشيرة على الأنظمة الأساسية ، وعلى مراسيم تحديد الاشتراكات وتكوين ودائع الاحتياط التقنية للفروع الطويلة والقصيرة المدى والتعويضات العائلية.
- حق تحديد سعر الفائدة على ودائع الصندوق لدى صندوق الإيداع والتدبير.
- حق التأشيرة على الصفقات.
- حق التأشيرة على ميزانية الصندوق وتغيير بنودها خلال السنة.
كما تتمثل المراقبة المواكبة في :
- التمثيلية في المجلس الإداري وفي لجنة التدبير والتسيير للصندوق.
- حق تسمية مراقب مالي ووكيل الحسابات لدى الصندوق.
- حق مسك محاسبة موازية لمحاسبة الصندوق من طرف وكيل الحسابات.
- حق التوقيع المزدوج على الأداءات والتحويلات من طرف وكيل الحسابات (باستثناء الأداءات المتعلقة بتسديد التعويضات).
وتتمثل المراقبة البعدية في :
- حق المطالبة ، في آخر كل شهر ، بوضعية عامة لحسابات الصندوق من طرف وكيل الحسابات والمراقب المالي.
- حق المطالبة في آخر السنة بوضعية عامة نهائية من طرف وكيل الحسابات والمراقب المالي.
- حق المصادقة على الحسابات الختامية.
- حق ممارسة المراقبة على تدبير الخدمات وتحصيل الاشتراكات.
ويتضح مما سبق أن المشرع أوكل لوزارة المالية حق مراقبة الصندوق على عدة مراحل توخيا منه المحافظة على مالية الصندوق وتدبيرها حسب قواعد ومناهج سليمة وشفافة وتجنيبها كل انزلاق أو انحراف.
فهل تمت هذه المراقبة على الوجه الأمثل ، وكما ينص عليه القانون ، خلال العقود الثلاثة ، الماضية ؟
الجواب على هذا السؤال لا يمكن أن يكون إيجابيا لان هناك عدة حالات لاستقالة وزارة المالية من ممارسة حقها في المراقبة بل هناك نوع من الوهن في هذه المراقبة إن لم نقل تواطؤ.
وعلى سبيل الذكر ، لا الحصر ، نعرض لبعض هذه الحالات :
1 - عدم التصدي لقرار المجلس الإداري لسنة 1974 القاضي بتخصيص بعض عائدات الصندوق لبناء المصحات ، وهو قرار ، فضلا عن كونه غير قانوني ، فإنه ظل ، ولازال ، يهدد التوازنات المالية للصندوق ، حيث أن العجز الهيكلي لهذه الوحدات يتطلب سنويا مساعدة قوامها 400 مليون درهم.
2 - عدم تحريك المفتشية العامة للمالية طوال عقود من التدبير الرديء والتبذير المفضوح لمالية الصندوق ، وهذا ما أكدته رسالة جوابية للسيد وزير المالية على استفسار للجنة بهذا الخصوص والتي ورد فيها : "أنه لم يسبق للمفتشية العامة للمالية أن كلفت بمراقبة المؤسسة المعنية" ، وذلك بالرغم من إنذارات مكاتب الدراسات ومدققي الحسابات والتي بدأت منذ الثمانينات وتحديدا بعد رفض المجلس الإداري لحسابات 1981.
3 - عدم الانتباه والاكتراث بالظروف التي تم فيها استعمال بعض الحسابات التي صرفت من أموال ضخمة خارج القانون ، مثل حساب العلاجات الصحية/فرنسا ، حيث صرفت منه حوالي 790 مليون درهم ، وحساب المتابعات حيث خرجت منه حوالي 79 مليون درهم. (ولم تخضع وزارة المالية هذه الحسابات لدائرة المراقبة إلا بعد فوات الأوان).
4 - التأشيرة على بعض الصفقات في مرحلة بعدية بعبارة "تأشيرة من أجل التسوية" خلافا لمقتضيات قانون 14 أبريل 1960 المتعلق بالمراقبة المالية على المؤسسات العمومية ، والذي يفرض التأشيرة على الصفقات بصورة قبلية وليس بعدية.
5- عدم التصدي لتطبيق الاتفاقية الجماعية للمستخدمين لسنة 1988 بأثر رجعي يعود إلى سنة 1985 ، مما سبب لمالية الصندوق تحملات مالية تقدر بحوالي 230 مليون درهم.
6 - سوء استعمال سلطة الوصاية من خلال فرض سعر فائدة مخفض ، بالمقارنة مع سعر سندات الخزينة العامة ، على ودائع الصندوق لدى صندوق الإيداع والتدبير ، وفي فرض رسم عمولة مجحف على الصندوق (1,25% بدل 0,30% المعمول به في السوق) مما سبب للمؤسسة ضياعا ماليا يقدر بحوالي 10,6 مليار درهم ، الشيء الذي من شأنه أن يهدد بالتأكيد التوازنات المالية التي يجب على وزارة المالية أن ترعاها بدل العمل على تقهقرها عن طريق تفضيل مصالحها المباشرة على مصالح المؤسسة.
7 - عدم إجبار الصندوق على مسك محاسبة عمومية متعارف عليها وشفافة حسب مخطط المحاسبة الوطني والإدلاء بوضعيات حسابية دوريا ، كما ينص على ذلك القانون.
8 - عدم تتبع تحصيل الضرائب المفروضة على الصندوق والوحدات التابعة له لفائدة الدولة ، سواء تلك التي تقتطع عند المنبع ، كالضريبة العامة على الدخل ، أو المفروضة عن طريق جداول ، كالضريبة الحضرية أو الباتانتا ، وذلك لعدة سنوات خلت ، حيث أصبح الصندوق يدفع بالتقادم نتيجة عدم المطالبة بها في وقتها ، وكمثال على ذلك :
- الباقي في ذمة الصندوق برسم الضريبة القديمة (PTS) إلى حدود 1990 : 109 مليون درهم.
- الباقي في ذمة الصندوق برسم الضريبة (PSN) إلى حدود 1990 : 7,6 مليون درهم.
- الباقي في ذمة الصندوق برسم الضريبة العامة على الدخل (IGR) : 48 مليون درهم.
9- عدم إجراء المراقبة البعدية ولو مرة واحدة على تسديدات التعويضات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد التي يقوم الصندوق بتدبيرها بصورة أحادية ، ونتيجة لغياب هذه المراقبة تم تحويل حقوق بدون قانون وموجب في مجال التعويضات ، مما نتج عنه ضياع مالي مهول يقدر بأزيد من 7 ملايير درهم.
وخلاصة القول ، وفي ظل الأمثلة المذكورة على سبيل الاستئناس لا الحصر ، لا يمكن القول بأن وزارة المالية وأجهزتها المتخصصة كانت حاضرة قبل وأثناء وبعد التدبير الذي باشره الصندوق ، وهي استقالة اختيارية من هذا القطاع في ممارسة مسؤولياتها التي أناطها بها القانون ، ويتحمل مسؤولية ذلك كل الوزراء المتعاقبين على رأس وزارة المالية.
7- آفاق المؤسسة
إن اللجنة بعد أن اطلعت ، عن كثب ، على مختلف أنشطة المؤسسة ، وبعد أن تناولت بالبحث والتحليل ظروف تسيير وتدبير هذه الأنشطة تقترح ما يلي :
1 - إعادة النظر في هيكلة الصندوق بشكل شمولي ، وأن لا يقتصر التحديد على التناوب على الكراسي والمناصب ، بل التفكير بعمق في إعادة هيكلة جذرية ، ليس فقط للصندوق كمؤسسة ، بل لنظام الضمان الاجتماعي كهدف ووسيلة لحماية المأجورين ومنعدمي الدخل من المخاطر الاجتماعية وحماية أموالهم من كل تبذير أو اختلاس.
2 - ضرورة التركيز ، بالأساس ، على المهام القانونية والمتمثلة في تأطير المنخرطين وتحصيل الاشتراكات وتسديد الخدمات وتعزيز الودائع ، أي ممارسة الصندوق لمهنته وللمهام التي أحدثت من أجلها.
3 - السهر والحرص على التوازنات المالية التي هي نفسها مشروطة بترشيد النفقات والتسديدات والتحكم الدقيق في الاشتراكات وتوسيع مجالها وضبط تحصيلها.
4 - الاهتداء بالمعايير الجاري بها العمل في مجال تسيير مؤسسات التأمين المماثلة في القطاع الخاص.
5 - اعتماد شامل على المعلوميات في معالجة معطيات الصندوق وتخزينها وتقويمها وتفصيل هذه الأداة على الوجه الأمثل.
6 - إسناد مسؤوليات واسعة إلى الدوائر الجهوية في إطار تعاقدي.
7- تحديد علاقات تعاقدية بين المؤسسة من جهة ، والسلطات العمومية من جهة ثانية ، تنبني على توضيح الأدوار والأهداف والمسؤوليات وطرق مراقبة الإنجاز.
8 - إيجاد صيغة مقبولة قانونيا واجتماعيا لمعالجة مشكلة المصحات التي تكون عالة على الصندوق ومهمة غير طبيعية وغير قانونية ، حتى لا يظل تواجدها خطرا محدقا بالتوازنات المالية نتيجة المساعدات المهولة التي تمتصها سنويا.
9 - أما بخصوص تكليف الصندوق بتسيير التأمين الصحي الإجباري المرتقب ، فإن اللجنة تعتبر أن المؤسسة غير مؤهلة حاليا ، وكذا في المستقبل القريب ، لاستيعاب هذه المهام الجديدة ، وأنها لا تتوفر على تجربة إيجابية في تسيير الاشتراكات والتعويضات التي تعرف تعثرا مستمرا ، رغم أنها المهنة الأساسية للصندوق ، كما أن الصندوق سيصبح في وضعية متناقضة مع نفسه نتيجة إشرافه المشترك ، على التأمين الصحي الإجباري من جهة وإنتاج الخدمات الطبية من جهة ثانية.
خاتمة
إن اللجنة إذ تقدم هذا التقرير للمجلس فإنها تعبر عن أملها في أن تؤخذ خلاصاتها وتوصياتها بعين الاعتبار من طرف الصندوق نفسه ومن طرف الجهات الحكومية المعنية قصد محاسبة المسؤولين عن الاختلالات التي وقفت عليها وتقويم وضعية الصندوق ليقوم بالدور الهام المنوط به في الحماية الاجتماعية.
وتسجل اللجنة أن النتائج الأولية لعملها بدأت تظهر فعلا على مستوى الصندوق ، إذ حفزته ، من خلال التعامل اليومي معه ، على إعادة بناء وترتيب وثائقه ، واكتشاف معطيات ومعلومات تخصه ، لم يكن للطاقم المسير الآن إلمام تام بها ، وبالتالي مساعدته على بناء تصور أفضل للصندوق ولطرق علاج اختلالاته ، علما أن هذا التقرير ينصب على مختلف جوانب ومكونات الصندوق ، على خلاف تقارير الافتحاص التي تهم جوانب محددة ، لذلك نعتقد في أهميته القصوى في تقويم الاختلالات وإصلاح ما أفسده تسيير مختل لعدة عقود.
ولا يفوتنا ، في الختام ، إلا أن ننوه بالسادة أعضاء اللجنة على المجهودات الكبيرة التي بذلوها ولروح الانسجام والتعاون التي سادت الأشغال في كل مراحلها ، وبروح المسؤولية التي عبر عنها الجميع ، كما لا يفوتنا أن نتقدم ، نيابة عن باقي أعضاء اللجنة ، بتشكرات خاصة للسيد رحو الهيلع ، رئيس اللجنة على المجهودات الجبارة التي قام بها وعلى المتابعة المستمرة والإشراف اليومي ، وبدون انقطاع ، على عمل اللجنة في كل مستوياته ، وكذا على حسن التسيير وتنظيم الأشغال وخلق الأجواء المناسبة للعمل ولإنجاز هذا التقرير.
كما نتقدم بتشكراتنا للمجلس ، وخاصة السيد الرئيس ، على دعمه للجنة وعلى ما وضعه رهن إشارتها من وسائل وإمكانيات مادية وبشرية لإنجاز مهمتها.
ونشكر من جهة أخرى ، كل الأطراف التي تعاونت معنا من إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوزارتين الوصيتين ، وباقي المصالح الحكومية التي مدت اللجنة بما طلبته من وثائق ، وكذا للشهود الذين مثلوا أمام اللجنة وقدموا ما لديهم من معلومات ومعطيات أنارت سبيل البحث عن الحقائق حول الصندوق.
كما تشكر اللجنة وتنوه بطاقمها الإداري الذي بذل مجهودات مضنية لمواكبة عمل اللجنة وإنجاز المهام الموكولة إليه بكل مسؤولية وجدية.
مقررا اللجنة :
صوالحي بوزكري
الرحيم الطور
* * *
الملحقات 
ملحق رقم 1 : مسؤوليات التدبير
بحكم القانون فإن المدراء العامين يتحملون مسؤولية التدبير وما شابه من اختلالات ، وكذا الكتاب العامين والمسؤولين على المديريات والمصالح ذوي التفويض ، وهم كالتالي :
1 - المديرية العامة وتضم المدراء العامين الذين تعاقبوا على الصندوق :
- محمد كورجة من 09/04/1971 إلى 11/02/1992
- امحمد العلج من 11/02/1992 إلى 01/05/1995 (متوفى)
- رفيق الحداوي من 01/05/1995 إلى 10/04/2001
- منير الشرايبي من 11/04/2001 إلى الآن
والكتاب العامين الذين تعاقبوا على الصندوق :
- عبد الصمد كنفاوي من 15/05/1971 إلى 03/1976 (متوفى)
- عبد المغيث السليماني من 01/10/1976 إلى 01/01/1994
- أحمد بنرحال من 20/01/1994 إلى 15/01/1998
- علمي كريفت عبد الجليل من 01/01/1999 إلى 04/07/2001.
2 - الانخراطات
* المديرية العامة المذكورة أعلاه.
* المنخرطون المتملصون من أداء واجبات الانخراط وعددهم يفوق 100 ألف
* المسؤولون عن الشركات التي استفادت من التأمين الاختياري.
* المدراء ومساعدوهم الذين أشرفوا على التحصيل :
- بورقادي سعداني حسن من 01/04/1964 إلى 03/05/1988
- عواد إدريس من 04/05/1988 إلى 1989
- باعدي علي من 1989 إلى 03/02/1994
- سعيد بريولة من 04/02/1994 إلى الآن.
* المدراء ومساعدوهم الذين أشرفوا على التفتيش والمراقبة :
- أحمد بنرحال من 01/07/1974 إلى 04/02/1994
- باعدي علي من 04/02/1994 إلى 17/07/2001
- بعض المندوبين وبعض المفتشين والمراقبين التابعين لهذه المديرية
3 التعويضات
* المديرية العامة المذكورة أعلاه
* المدراء ومساعدوهم الذين أشرفوا على مديرية التعويضات :
- علي بوخلف
- حسن مهاجر
- محمد سنتيسي
- زياني لعربي
- أبو زيد مصطفى
* المدراء الذين تعاقبوا على مديرية الإعلاميات :
- بندحو توفيق
- بنكيران (غياب القرار)
- أوهلال (غياب الملف)
- مصطفى جبوري (غياب القرار)
- خياطي أحمد
- فوزي بريطل
- قادري حسن
- عدلاني محمد
4 ودائع ، حساب المتابعة ، حساب العلاجات الصحية/ فرنسا والحسابات البنكية
* سلطة الوصاية
* المديرية العامة المذكورة أعلاه
* صندوق الإيداع والتدبير
* المدراء ومساعدوهم الذين أشرفوا على مديرية المالية :
- محمد لمودن
- جبوري مصطفى من 01/06/1984 إلى 01/05/1988
- فوزي بريطل من 02/05/1988 إلى 02/10/1995
- بريولة سعيد من 26/09/1995 إلى الآن.
5 المصحات والوحدات المتنقلة
- سلطة الوصاية
- المجلس الإداري صاحب القرار
- المديرية العامة المذكورة أعلاه
- عبد المالك التراب مديرية العمل الاجتماعي
- محمد النجاري
- بنعيسى لبيض
- المتصرفون المفوضون AOD
- الأطباء مدراء المصحات
6 الصفقات
* برنامج الشركة العامة العقارية
- المديرية العامة المذكورة أعلاه
- صندوق الإيداع والتدبير
- العمراني المدير العام للشركة العامة العقارية
- العربي بالقاسمي مراقب مالي
- أحمد شفيق مراقب مالي
- كتان عون محاسب
- مصطفى جابوري مدير مالي ومدير العمل الاجتماعي
* التجهيزات الطبية
- المجلس الإداري 1979-1987
- المديرية العامة المذكورة أعلاه
- محمد الصغير مراقب مالي
- محمد ادويرة مراقب مالي
- أحمد شفيق مراقب مالي
- كتان عون محاسب
- جبران عون محاسب
- مصطفى واكريم عون محاسب
- مصطفى جابوري مدير مالي ومدير العمل الاجتماعي
- حسن مهاجر مدير الشؤون العامة
- عبد المالك التراب مدير العمل الاجتماعي
- محمد النجاري مسؤول عن الاقتناءات
- لبيض بنعيسى محاسب العمل الاجتماعي
* ملفات أخرى تتعلق بالصفقات
- المديرية العامة المذكورة أعلاه
- قاديري مدير الإعلاميات
- العربي بالقاسمي مراقب مالي
- البدوي مراقب مالي
- أحمد شفيق مراقب مالي
- محمد ادويرة مدير مالي
- كتان عون محاسب
- سعيد بريولة
- عبد الله بوستة
- جبران عون محاسب
- سعيد بريولة مدير مالي
- مصطفى جابوري مدير مالي ومدير العمل الاجتماعي
- بوستة عبد الله مدير قسم الصيانة
- مصطفى واكريم عون محاسب
صفقات 2001
- المديرية العامة
- عبد الكريم شفيرة مراقب مالي
- مصطفى واكريم عون محاسب
* مصحة بنبراهيم
- المديرية العامة المذكورة أعلاه
- عبد الكبير بادلة مدير الشؤون العامة
* مركز الاستقبال بطنجة : المديرية العامة
* مركز الاصطياف بمراكش 1982 1987 1992 1997
- المديرية العامة المذكورة أعلاه
- أحمد بنسعيد مراقب محاسب
- مصطفى واكريم عون محاسب
* الممتلكات والجرد
- المديرية العامة المذكورة أعلاه
- العربي بالقاسمي مراقب مالي
- أحمد شفيق مراقب مالي
- كتان عون محاسب
- محمد ادويرة مدير مالي
- البدوي مدير مالي
- مصطفى واكريم عون محاسب
- جبران عون محاسب
- مصطفى جابوري مدير مالي ومدير العمل الاجتماعي
- مرابط عون محاسب
- محمد ودغيري مدير الشؤون العامة
- حسن مهاجر مدير الشؤون العامة
- عبد المالك التراب مدير العمل الاجتماعي
- محمد النجاري مسؤول عن الاقتناءات
- لبيض بنعيسى محاسب العمل الاجتماعي
7 الموارد البشرية
* المديرية العامة المذكورة أعلاه
* المدراء الذين أشرفوا على تدبير الموارد البشرية :
- محمد ودغيري
- حسن مهاجر
- مصطفى جبوري
8 كلفة التسيير
* المديرية العامة المذكورة أعلاه
* المدراء ومساعدوهم الذين أشرفوا على مديرية الشؤون العامة
- محمد الودغيري إلى 1988
- عبد الكبير بادلة
- حسن مهاجر 1989
9 الشؤون الاجتماعية
مجلس العمل الاجتماعي
* الرؤساء المسيرون
- عبد النبي تكموتي
- كوادري محمد
- حسن مهاجر
- رفيق الحداوي
- الكحيلة جمال
التعاضدية
* الرؤساء المسيرون
- بنرحال أحمد
- قادري حسن
ملحق رقم 2 : لائحة ال500 مدين الأولئل للصندوق بأكثر من 3 ملايين درهم ( كما قدمها للصندوق)
جداول : (من ص 2774 إلى 2786)
- الجدول1 - الجدول2 - الجدول3 - الجدول4 - الجدول5 - الجدول6 - الجدول7 - الجدول8 - الجدول9 - الجدول10 - الجدول11 - الجدول12 - الجدول13